الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير
:
وزير الشؤون البلدية.
البلدية
:
أي بلديـــة قائمــة أو محدثــة بمقتضى أحكام قانـــون البلديات باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس البلدية أو لجنة البلدية.
المجلس المحلي
:
المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات.
الرئيس
:
رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية.
المهنة
:
أي حرفة أو تجارة أو صناعـة أو أي نشاط أو خدمـة يتم ترخيصها وفقاً للتشريعات النافذة.
المحل
:
المكان المخصص لممارسة المهنة ضمن منطقة البلدية.
الإعلان
:
كل وســيلة تهــدف الى إعـــلام الناس كافـــة أو فئـــة منهم عن أحدى السلع أو الخدمات أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الجوائز بقصد الترويج أو التعريف بأي سلعة أو نشاط ذي طبيعة تجارية أو صناعية أو مهنية أو خيرية، سواء استخدمت في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو العناصر الجرافيكية أو كان مجسما ثابتا أو متحركا أو محمولا أو غيرها من وسائل التعبير وسواء صُنع الإعلان من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أي مادة أخرى تستخدم لهذا الغرض.
الشخص
:
المــالك لأرض أو لبنـاء أو الشاغل لأي منهمـا أو كليهما أو المعلن الذي يروج لبضاعته أو تجارته أو عمله أو مهنته سـواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً.
الرخصة
:
الإذن الصــادر لوضـع اعـلان أو استعماله وفقـــاً لأحكـام هذا النظـام.
المرخص له
:
الشخص الحاصل على الرخصة.