الجريدة الرسميةالعدد 5402ص 324816 حزيران 2016
يشترط في الإعلان الحاصل على الترخيص داخل حدود التنظيم التقيد بما يلي:-
أ- عدم وضع الإعلان على ارصفة الطرق السكنية أو التجارية على انه يجوز وضعه داخل الجزر والمثلثات والساحات والميادين.
ب- اتباع التعليمات التي يصدرها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية والتي تحدد على وجه الخصوص الشروط والمواصفات لوضع اعلانات استثمارية (نظام لوبي) على الطرق التجارية على أن لا يقل عرض رصيفها عن اربعة امتار.
ج- أن لا يقل ارتفاع طرف الإعلان السفلي عن مترين ونصف المتر عن سطح الأرض .
د- أن لا تقل المسافة بين طرف اللوحة الجانبية وحافة الجزر أو المثلثات عن نصف متر.
هـ- أن لا تقل المسافة بين أي لوحتين عن ثلاثين مترا.