الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 144615 شباط 1972
المنتفعون من الصندوق حسب احكام هذا النظام هم:
أ- 1. المحامي الاستاذ شريطة ان يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني.
2. المحامي المتدرب شريطة ان يكون مسددا كافة التزاماته المادية المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني وان يكون قد مضى ستة اشهر على تسجيله في سجل المحامين المتدربين.
3. المحامي المتقاعد اذا كان قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي والصندوق التعاوني .
4. اسر المذكورين وهم الاولاد المعالون والزوجة.
ب- لا ينتفع من الصندوق المحامي الذي بلغ الخامسة والاربعين من العمر فأكثر وتم تسجيله لأول مرة في سجلات النقابة بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .