التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1446
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 144615 شباط 1972

يحرم من الانتفاع بالصندوق:- أ- المحامي الاستاذ الذي ينقل اسمه الى جدول المحامين غير المزاولين. ب- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على ان يعود له حق الانتفاع بالصندوق اذا اعيد تسجيله مرة اخرى. ج- المنتفعون الذين تغطى نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين (38،39) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 عقود تأمين أو أية جهة أخرى. على انه اذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود او الجهات الاخرى لهذه الغاية غير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.

الإحالة

المادة 7 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية