التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1446
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 144615 شباط 1972

- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء. ب- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين. ج- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق من بين اعضائها بالانتخاب د- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها. على انه يجوز استبدال كامل اعضاء اللجنة او أي منهم بقرار يصدر باكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس. هـ - تراعي اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها احكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1446)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية