التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 912
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون الأوراق المالية . الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الترخيص : موافقة المجلس للشخص الاعتباري على مزاولة أي من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام. السوق الأجنبي : أي سوق منظم لتداول الأوراق المالية خارج المملكة ومرخص من قبل هيئة حائزة على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو). المرخص له الأجنبي : الشخص الاعتباري المرخص لمزاولة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه في السوق الأجنبي. الاعتماد : موافقة المجلس للشخص الطبيعي على مزاولة أي من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام. المرخص له : الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية او أي نشاط آخر يحدده المجلس بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. الشركة الحليفة : الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو الشركة المسيطر عليها من شركة أخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى. ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية