الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون
:
قانون الأوراق المالية .
الهيئة
:
هيئة الأوراق المالية.
المجلس
:
مجلس مفوضي الهيئة.
الترخيص
:
موافقة المجلس للشخص الاعتباري على مزاولة أي من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام.
السوق الأجنبي
:
أي سوق منظم لتداول الأوراق المالية خارج المملكة ومرخص من قبل هيئة حائزة
على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق
المالية (الأيوسكو).
المرخص له الأجنبي
:
الشخص الاعتباري المرخص لمزاولة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه
في السوق الأجنبي.
الاعتماد
:
موافقة المجلس للشخص الطبيعي على مزاولة أي من اعمال الخدمات المالية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المرخص له
:
الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية او أي نشاط آخر يحدده المجلس بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الشركة الحليفة
:
الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو الشركة المسيطر عليها من شركة أخرى أو التي تشترك معها في كونها مسيطراً عليها من شركة أخرى.
ب- لغايات هذا النظام، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.