التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 912
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5501ص 91215 شباط 2018

أ- يجوز للمجلس منح الموافقة للمرخص له للتداول في السوق الأجنبي وفقاً لاتفاقية ثنائية يبرمها السوق المالي مع السوق الأجنبي لهذه الغاية ويوافق عليها المجلس. ب- يجوز للمجلس، منح الموافقة للمرخص له الأجنبي للتداول في السوق المالي وفقاً لاتفاقية ثنائية يبرمها السوق المالي مع السوق الأجنبي لهذه الغاية ويوافق عليها المجلس شريطة المعاملة بالمثل. ج- مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تحدد الهيئة بدل الموافقة الممنوحة وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة ووفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

الإحالة

المادة 23 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 912)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية