التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16731 نيسان 2024

على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :- أ- أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها فور وقوعها. ب- أي حالة عدم استقرار مالي فور حدوثها. ج- أي اتفاقات تُرتب التزامات ذات أثر مالي على شركة الخدمات المالية فور حدوثها. د- المخاطر المالية التي تتعرض لها شركة الخدمات المالية فور العلم بها. هـ- أي أوامر دفع غير منفّذة صادرة عن شركة الخدمات المالية وفقًا للمواعيد والنماذج التي يقرّها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية