التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16731 نيسان 2024

لغايات استيفاء متطلبات الملاءة المالية وكفاية رأس المال، تلتزم شركة الخدمات المالية بما يلي :- أ- النسب التي يحددها المجلس لكفاية رأس المال والملاءة المالية. ب- تخصيص رأس مال كافٍ لمواجهة المخاطر التشغيلية والائتمانية والسوقية وأي مخاطر أخرى يحددها المجلس وفقًا لأحكام هذا النظام والتعليمات والأُسس الصادرة بموجبه. ج- رفع نسبة كفاية رأس المال الخاصة بها، أو رفع رأس مالها خلال فترة زمنية محددة وفقا للقرارات التي يصدرها المجلس. د- مسك دفاتر وسجلات محاسبية إلكترونية وإعداد القوائم المالية بما ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية واعتماد أنظمة مالية وفقًا للأُسس التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. هـ- تزويد الهيئة بملف الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقًا للمواعيد والنماذج والآليّة التي يقرّها المجلس لهذه الغاية. و- التحقق من دقة وصحة الإجراءات والمعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها عن الملاءة المالية وكفاية رأس المال.

الإحالة

المادة 5 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية