التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5917، ص 1673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5917ص 16731 نيسان 2024

تحدد معايير الملاءة المالية بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن مايلي حدا ادنى:- أ- الالتزامات المترتبة على الشركة. ب- أرصدة الذمم الدائنة للعملاء المتعاملين في السوق المالي المحلي و/أو في البورصات الأجنبية . ج- السيولة الواجب الاحتفاظ بها . د- المسحوبات النقدية من الشركاء . هـ- شروط السماح للشركة بتملك واستخدام الاموال غير المنقولة . و- آلية احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، ومتطلبات اعدام الذمم المدينة لعملائها أو للشركاء فيها .

الإحالة

المادة 4 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5917، ص 1673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية