التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 39 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1623
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 16237 آذار 2018

أـ تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1 - مساعد المدير العام نائبا للرئيس. 2 - مديري المديريات في المؤسسة. 3 - أحد مديري الفروع يسميه المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :- 1 - خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2 - مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3 - مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4 - أي أمور اخرى يحيلها المدير العام اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة علـى الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هــ- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة سعيد توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 39 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1623)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية