نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 39 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5505، ص 1623
- نُشر
- 7 آذار 2018
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 39 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1623)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام ساري
رقم 39 لسنة 2018 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1623، نُشر في 7 آذار 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية أموال الأيتام. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة : …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. - المدير العام. د- مساعد المدير العام. هـ- المديريات التالية:- 1 - مديرية الاستثمار 2 - مديرية الشؤون المالية. 3 - مديرية الشؤون القانونية. 4 - مديرية الشؤون الإدارية والموارد …
المادة 4
أـ ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس. ج ـ يرتبط بالمدير العام كل من:- 1 - مساعد المدير العام. 2 - وحدة العلاقات العامة والتسويق. 3 - وحدة إدارة المخاطر. 4 ـ مكتب المدير العام. د- ترتبط بمساعد المدير العام …
المادة 5
أـ تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1 - مساعد المدير العام نائبا للرئيس. 2 - مديري المديريات في المؤسسة. 3 - أحد مديري الفروع يسميه المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور …
المادة 6
المادة 7
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لسعيد أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.