التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 39 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5505، ص 1623
نُشر
7 آذار 2018
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم 39 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1623)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام ساري

رقم 39 لسنة 2018 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5505، ص 1623، نُشر في 7 آذار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية أموال الأيتام. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة : …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. - المدير العام. د- مساعد المدير العام. هـ- المديريات التالية:- 1 - مديرية الاستثمار 2 - مديرية الشؤون المالية. 3 - مديرية الشؤون القانونية. 4 - مديرية الشؤون الإدارية والموارد …

المادة 4

أـ ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس. ج ـ يرتبط بالمدير العام كل من:- 1 - مساعد المدير العام. 2 - وحدة العلاقات العامة والتسويق. 3 - وحدة إدارة المخاطر. 4 ـ مكتب المدير العام. د- ترتبط بمساعد المدير العام …

المادة 5

أـ تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1 - مساعد المدير العام نائبا للرئيس. 2 - مديري المديريات في المؤسسة. 3 - أحد مديري الفروع يسميه المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لسعيد أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية