الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202518 نيسان 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التربية والتعليم.
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم.
الوزير
:
وزير التربية والتعليم.
المؤسسة التعليمية
:
كل روضة أطفال أو مدرسة أو مركز.
المؤسسة التعليمية الخاصة
:
كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية.
التعلّم الوجاهي
:
نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجهًا لوجه في عملية التعليم والتعلّم بين الطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين.
التعلّم الإلكتروني
:
نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها.
التعلّم المدمج
:
التعلّم الذي يمزج بين التعلّم الوجاهي والتعلّم الإلكتروني.
المنصّة
:
المنصّة التعليمية الإلكترونية المنشأة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.