التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202518 نيسان 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التربية والتعليم. الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. المؤسسة التعليمية : كل روضة أطفال أو مدرسة أو مركز. المؤسسة التعليمية الخاصة : كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية. التعلّم الوجاهي : نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجهًا لوجه في عملية التعليم والتعلّم بين الطالب والمعلم داخل المؤسسة التعليمية ومرافقها في مكان ووقت محددين. التعلّم الإلكتروني : نظام تعليمي غير تقليدي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها. التعلّم المدمج : التعلّم الذي يمزج بين التعلّم الوجاهي والتعلّم الإلكتروني. المنصّة : المنصّة التعليمية الإلكترونية المنشأة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية رقم 19 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية