الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202518 نيسان 2024
أ- يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية لدعم عملية التعلّم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم.
ب- يعد التعلّم الإلكتروني دراسة فعلية منتظمة ومقبولة لكافة الغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية وفقًا لأحكام القانون.
ج-يجوز ان تتم عمليات الإشراف والتدريب والاختبارات والامتحانات وأي نشاطات أو فعاليات تربوية بالوسائل الالكترونية .