التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5923، ص 2028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5923ص 202818 نيسان 2024

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا للبعثات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمناء العامين في الوزارة. 2- المدير. 3- مدير إدارة الشؤون القانونية. 4- أحد مديري الإدارات في الوزارة. 5- أحد مديري التربية والتعليم. ب- يسمي الوزير أحد الأمناء العامين نائبًا لرئيس اللجنة . ج- يسمي الوزير العضوين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وتكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهما بتسمية بديل عنه . د- يكون مدير المديرية أمين سر اللجنة، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. و- تتولى اللجنة العليا المهام التالية:- 1- رسم السياسة العامة للبعثات . 2- إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناءً على تنسيب اللجنة الفنية. 3- إصدار قرارات الموافقة على الابتعاث بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.

الإحالة

المادة 4 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5923، ص 2028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية