التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5158
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51581 أيلول 2014

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية المختبرات في الوزارة نائبا للرئيس. 2- طبيب اختصاصي يسميه الوزير. 3- ممثلين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية يسميهما مدير الخدمات الطبية الملكية. 4- ممثل عن مستشفى الجامعة الاردنية يسميه رئيس الجامعة الاردنية. 5- ممثل عن مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي يسميه رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. 6- ممثلين اثنين عن كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية يسمي كلاً منهما رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها. 7- ممثل عن نقابة الاطباء الأردنية يسميه مجلس نقابة الاطباء. 8- ممثل عن مركز الحسين للسرطان يسميه رئيس المركز. 9- ممثل عن بنك الدم . ب-1- يشتــرط فـي الأعضــاء المنصوص عليهـــم في البنـــود من (4) الى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال خدمات نقل الدم. 2- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة سنتين قابلة للتجديد، وللوزير بناء على تنسيب رئيس اللجنة انهاء عضوية أي منهم والطلب من الجهة التي يمثلها تسمية ممثل آخر عنها. ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إعداد تعليمات تنظيم عمليات التبرع بالدم وفصل مكوناته وفحصه وحفظه ونقله وتحضيره وصرفه للمرضى. 2- وضع خطة وطنية لنشر الوعي للتبرع بالدم وتشجيعه. 3- إعداد اسس الجودة الشاملة في بنك الدم وشروطها بما فيها برامج ضبط الجودة. 4- مراجعة تقارير مضاعفات نقل الدم عند المرضى الناجمة عن اعطائهم الدم والتنسيب بالإجراءات اللازمة للحد من تكرارها. 5- الإطلاع على الدراسات والبحوث المتعلقة بخدمات نقل الدم لمواكبة التطورات الحديثة المتعلقة بها. 6- وضع مواصفات ونماذج البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات الحاضرين. هـ- يسمي المدير من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها وأي مهام أخرى يكلفه المدير بها.

الإحالة

المادة 3 من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية