التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5158
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5299ص 51581 أيلول 2014

أ- يحظر قطف الدم ومكوناته أو فصله أو حفظه أو صرفه للمرضى الا في بنوك الدم التابعة للوزارة أو الخدمات الطبية الملكية أو أي مستشفيات أخرى مرخصة لهذه الغاية بموجب تعليمات يصدرها الوزير . ب- يحظر قطف الدم من المتبرع الا بعد اخضاعه لفحص سريري على أن تحدد اجراءات هذا الفحص وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظـــام خدمـــات نقـــل الـــدم رقم 83 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5158)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية