نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4733، ص 5215
- نُشر
- 15 كانون الأول 2005
- المواد
- 21
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام صندوق الدعوة ساري
رقم 82 لسنة 2005 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5215، نُشر في 15 كانون الأول 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الدعوة رقم 22 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام صندوق الدعوة رقم 22 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النافذ المفعول 0 الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية …
المادة 3
المادة 4
أ-يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 0 2- المدير. 3-مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي0 4- خمسة من المهتمين بالشؤون الإسلامية يختارهم الوزير لمدة سنتين. ب-يتولى مجلس الامناء …
المادة 5
أ- يشكل الوزير لجنة لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمرشحين للإمامة أو الخطابة أو التدريس برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة وعضوية كل من:- 1. مدير مديرية التعليم الشرعي. 2. رئيس قسم خطبة الجمعة. 3. رئيس قسم دور القرآن …
المادة 6
يكلف المدير أحد موظفي مديرية الوعظ والإرشاد، أمينا للصندوق شريطة أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة على أن تصرف له المكافأة المقررة بمقتضى تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.
المادة 7
أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة. 2- مدير الوعظ والإرشاد. 3- المدير المالي. 4- مدير الموارد البشرية. 5- رئيس قسم صندوق الدعوة عضوا ومقررا. ب- تخضع …
المادة 8
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ- الاشراف على حسن سير العمل في الصندوق ومتابعة سائر شؤونه والانشطة الخاصة به 0 ب- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وخططه وبرامجه ورفعه الى مجلس الامناء 0 ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية …
المادة 9
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يخصص من دعم للصندوق في الموازنة العامة او في موازنة الوزارة 0 2- التبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 3- ما يخصص من البرامج الوقفية لدعم الصندوق . ب- يكون …
المادة 10
أ - يتم التكليف بالإمامة والخطابة والتدريس في المساجد التي لا يوجد فيها مكلفون من حملة شهادات العلوم الشرعية ويجوز في حالات خاصة ومبررة التعيين من حفظة القرآن الكريم . ب - يتم تكليف مدرسات من حملة المؤهلات الشرعية على حساب الصندوق للتدريس …
المادة 11
أ-تحدد المكافأة الشهرية للائمة المكلفين على حساب الصندوق بتعليمات يصدرها المجلس على ان تؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية . ب-تحدد المكافأة على الخطبة الواحدة او الدرس الواحد للخطباء والمدرسين بتعليمات يصدرها المجلس على ان تؤخذ بعين …
المادة 12
يتم ايفاد الدعاة والقراء الى خارج المملكة بقرار من اللجنة بعد التنسيق مع الجهة الموفد اليها ، ويتم تنظيم عقد بين الصندوق والداعية او القارئ يبين فيه شروط الايفاد ومدته وحقوق الداعية او القارئ الموفد والالتزامات المترتبة لاي منهم على …
المادة 13
المادة 14
تسري احكام قانون الضمان الاجتماعي على المكلفين على حساب الصندوق ويتولى الصندوق تسديد التزامات صاحب العمل عنهم ويقتطع الاشتراك الشهري من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد أو الفرض الواحد .
المادة 15
تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به في الوزارة على المعينين على حساب الصندوق ويقتطع بدل الاشتراك الشهري المقرر من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد أو الفرض الواحد او …
المادة 16
ينتهي تكليف الإمام أو الخطيب أو المدرس على حساب الصندوق بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- أ. طلب المكلف بالإمامة أو الخطابة أو التدريس إنهاء التكليف. ب. تغيب المكلف بالأمامة أو الخطابة أو التدريس عن …
المادة 17
إذا ارتكب المكلف بالأمامة أو الخطابة أو التدريس وفقا لأحكام هذا النظام مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الوزارة أو قصر في أداء الواجبات المكلف بها، توقع عليه إحدى العقوبات التالية:- أ. التنبيه. ب. الإنذار. ج. …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الدعوة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.