التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4733، ص 5215
نُشر
15 كانون الأول 2005
المواد
21
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الدعوة رقم 82 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5215)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الدعوة ساري

رقم 82 لسنة 2005 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5215، نُشر في 15 كانون الأول 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2024
2024بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الدعوة رقم 22 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام صندوق الدعوة رقم 22 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الدعوة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية النافذ المفعول 0 الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية …

المادة 3

أ-يتولى الصندوق تحقيق الاهداف المنصوص عليها في القانون . ب-يكون مركز الصندوق في مركز الوزارة .

المادة 4

أ-يكون للصندوق مجلس امناء برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 0 2- المدير. 3-مساعد الامين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الاسلامي0 4- خمسة من المهتمين بالشؤون الإسلامية يختارهم الوزير لمدة سنتين. ب-يتولى مجلس الامناء …

المادة 5

أ‌- يشكل الوزير لجنة لإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمرشحين للإمامة أو الخطابة أو التدريس برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة وعضوية كل من:- 1. مدير مديرية التعليم الشرعي. 2. رئيس قسم خطبة الجمعة. 3. رئيس قسم دور القرآن …

المادة 6

يكلف المدير أحد موظفي مديرية الوعظ والإرشاد، أمينا للصندوق شريطة أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة على أن تصرف له المكافأة المقررة بمقتضى تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

المادة 7

أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مساعد الأمين العام لشؤون الدعوة. 2- مدير الوعظ والإرشاد. 3- المدير المالي. 4- مدير الموارد البشرية. 5- رئيس قسم صندوق الدعوة عضوا ومقررا. ب- تخضع …

المادة 8

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ- الاشراف على حسن سير العمل في الصندوق ومتابعة سائر شؤونه والانشطة الخاصة به 0 ب- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وخططه وبرامجه ورفعه الى مجلس الامناء 0 ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية …

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يخصص من دعم للصندوق في الموازنة العامة او في موازنة الوزارة 0 2- التبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 3- ما يخصص من البرامج الوقفية لدعم الصندوق . ب- يكون …

المادة 10

أ - يتم التكليف بالإمامة والخطابة والتدريس في المساجد التي لا يوجد فيها مكلفون من حملة شهادات العلوم الشرعية ويجوز في حالات خاصة ومبررة التعيين من حفظة القرآن الكريم . ب - يتم تكليف مدرسات من حملة المؤهلات الشرعية على حساب الصندوق للتدريس …

المادة 11

أ-تحدد المكافأة الشهرية للائمة المكلفين على حساب الصندوق بتعليمات يصدرها المجلس على ان تؤخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية . ب-تحدد المكافأة على الخطبة الواحدة او الدرس الواحد للخطباء والمدرسين بتعليمات يصدرها المجلس على ان تؤخذ بعين …

المادة 12

يتم ايفاد الدعاة والقراء الى خارج المملكة بقرار من اللجنة بعد التنسيق مع الجهة الموفد اليها ، ويتم تنظيم عقد بين الصندوق والداعية او القارئ يبين فيه شروط الايفاد ومدته وحقوق الداعية او القارئ الموفد والالتزامات المترتبة لاي منهم على …

المادة 13

تطبق احكام قانون العمل المعمول به على المكلفين على حساب الصندوق باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد أو الفرض الواحد .

المادة 14

تسري احكام قانون الضمان الاجتماعي على المكلفين على حساب الصندوق ويتولى الصندوق تسديد التزامات صاحب العمل عنهم ويقتطع الاشتراك الشهري من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد أو الفرض الواحد .

المادة 15

تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به في الوزارة على المعينين على حساب الصندوق ويقتطع بدل الاشتراك الشهري المقرر من مكافآتهم باستثناء المكلفين بالخطابة او التدريس لقاء مكافأة عن الخطبة او الدرس الواحد أو الفرض الواحد او …

المادة 16

ينتهي تكليف الإمام أو الخطيب أو المدرس على حساب الصندوق بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية:- ‌أ. طلب المكلف بالإمامة أو الخطابة أو التدريس إنهاء التكليف. ‌ب. تغيب المكلف بالأمامة أو الخطابة أو التدريس عن …

المادة 17

إذا ارتكب المكلف بالأمامة أو الخطابة أو التدريس وفقا لأحكام هذا النظام مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الوزارة أو قصر في أداء الواجبات المكلف بها، توقع عليه إحدى العقوبات التالية:- ‌أ. التنبيه. ‌ب. الإنذار. ‌ج. …

المادة 18

تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويجوز للمجلس تكليف محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق واعداد البيانات الختامية في نهاية كل سنة مالية .

المادة 19

تطبق على اعمال الصندوق الانظمة المعمول بها في الوزارة بما في ذلك احكام النظام المالي والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 20

يتم توفيق اوضاع المكلفين المعينين على حساب الصندوق القائم قبل نفاذ هذا النظام وفقا لاحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .

المادة 21

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الدعوة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية