التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 24 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2066
نُشر
1 أيار 2024
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 24 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2066)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ساري

رقم 24 لسنة 2024 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2066، نُشر في 1 أيار 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن رقم 12 لسنة 2021ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين رقم 73 لسنة 2005 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم (73) لسنة 2005.

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية