نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 24 لسنة 2024
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5925، ص 2066
- نُشر
- 1 أيار 2024
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 24 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2066)
حياة القانون
نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ساري
رقم 24 لسنة 2024 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2066، نُشر في 1 أيار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانـون تنظيــم أعمـال التأميــــن
رقم 12 لسنة 2021ساري
غير سارية (1)
يحلّ محلّنظام الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين وشركة اعادة التأمين
رقم 73 لسنة 2005 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (108)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم (73) لسنة 2005.
اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.