التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن البنك المركزي وعضوية اثنين من الأعضاء غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي يتم فيه انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة. ب- تتولى اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدقيق طلبات الترشح وجدول أسماء الناخبين والتحقق من قيام الأعضاء بتسديد رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والإشراف على إجراء الانتخابات ومراقبة صندوق الاقتراع وفرز الأصوات والبت في جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات وتتخذ قراراتها في هذه الحالة بأغلبية أصوات أعضائها. ج- تنظم لجنة الانتخابات تقريراً يتضمن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويعلن رئيس اللجنة فوز المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات بالتسلسل، وإذا تساوى أكثر من مرشح من الفائزين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات يعاد الانتخاب لاختيار أحدهم، وفي حال تساوي الأصوات مرة أخرى تجري القرعة فيما بينهم لاختيار الفائز. د- إذا كان عدد المرشحين مساوياً لعدد أعضاء مجلس الإدارة تعلن لجنة الانتخابات فوزهم بالتزكية.

الإحالة

المادة 11 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية