نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5925، ص 2070
- نُشر
- 13 أيار 2024
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)
حياة القانون
نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين ساري
رقم 26 لسنة 2024 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070، نُشر في 13 أيار 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين. البنك المركزي : البنك المركزي الأردني. المحافظ : محافظ البنك …
المادة 3
يهدف الاتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض بأعمال التأمين والارتقاء بها، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية: - أ- التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة بقطاع التأمين …
المادة 4
أ- يتولى الإشراف على إدارة الاتحاد مجلس إدارة تنتخبه الجمعية العمومية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يتولى إدارة شؤون الاتحاد الرئيس التنفيذي للاتحاد. ج- يكون مقر الاتحاد الرئيسي في عمان، وله إنشاء فروع داخل المملكة بقرار من مجلس الإدارة على …
المادة 5
أ- تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الأعضاء ويكون الرئيس رئيساً لها. ب- يجوز قبول عضوية رئيس الجمعية الممثلة عن مزودي الخدمات التأمينيــة إن وجـد، أو ممثل عنهم، لحضور اجتماع الجمعيــة العمومية بصفـة مراقب، ولا يحق له التصويت.
المادة 6
أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة على ان يكون أحدها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد. ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:- 1-المصادقة …
المادة 7
أ- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن (40%) من أعضائها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تسلمه الطلب ويزود المحافظ بنسخة من الطلب. ب- في حال عدم قيام …
المادة 8
أ-يتولى الرئيس الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وتبليغ الأعضاء به قبل (15) يوماً على الأقل من الموعد المقرر لعقد الاجتماع. ب- يجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي مكان الاجتماع وزمانه وجدول …
المادة 9
أ-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يتم تأجيله، ويوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ لها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ عقد الاجتماع …
المادة 10
أ- يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسة حق الترشح والتصويت، على الأعضاء الذين سددوا رسم الانتساب للاتحاد ورسم الاشتراك السنوي وذلك قبل (15) يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع. ب- يمثل العضو في اجتماع الجمعية …
المادة 11
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة الانتخابات) برئاسة ممثل عن البنك المركزي وعضوية اثنين من الأعضاء غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة تنتخبهما الجمعية العمومية في الاجتماع الذي يتم فيه انتخاب الرئيس ومجلس الإدارة. ب- تتولى اللجنة المشار إليها في …
المادة 12
أ- يتولى إدارة الاتحاد والإشراف على شؤونه مجلس إدارة مكون من رئيس وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء أوالمديرين العامين فيها. ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً …
المادة 13
أ-يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعتها. 2- الإشراف على شؤون الاتحاد الادارية والماليـــة وإقــرار الأنظمــة الداخلية اللازمــة لهذه الغاية. 3- دراسة المخالفات التي يرتكبها أي من أعضاء …
المادة 14
أ- يشكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق على اعمال الاتحاد من ثلاثة من أعضائه يسميهم الرئيس على أن تتوافر في احدهم الخبرة في مجال التدقيق في الأمور المالية او المحاسبية ويسمي من بينهم رئيسا لها. ب-إذا لم تتوافر الخبرات الواردة في الفقرة (أ) من …
المادة 15
أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة أو بناءً على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل. ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم …
المادة 16
يفقد الرئيس وعضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:- أ- فقدان الأهلية. ب- الاستقالة. ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله المجلس. د- إذا تغيب عن حضور خمسة اجتماعات متفرقة لمجلس …
المادة 17
أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا النظام فيحل نائب الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته. ب- إذا شغر مركز أي من أعضاء مجلس الإدارة لأي من الأسباب الواردة في هذا النظام فيسمي مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية …
المادة 18
أ-يعتبر مجلس الإدارة منحلاً حكماً في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا استقال ما يزيد على نصف عدد أعضائه. 2- إذا فقد ما يزيد على نصف عدد أعضائه عضويتهم وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا النظام. ب- إذا حل مجلس الإدارة وفقا لأحكام الفقرة (أ) …
المادة 19
يتولى الرئيس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. ب- إدارة أجهزة الاتحاد الإدارية والماليـــة. ج- الإشراف على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومجلس المهنة وتنفيذ القرارات الصادرة عن كل …
المادة 20
يستوفي الاتحاد من العضو الرسوم التالية:- أ- رسم انتساب مقداره (1000) ألف دينار يدفع مرة واحدة عند الانتساب إلى الاتحاد. ب- رسم اشتراك سنوي يُحدد بقرار يصدر عن مجلس الإدارة يدفع خلال (30) يوماً على الأكثر من بداية السنة المالية للاتحاد …
المادة 21
أ- يشكل في الاتحاد مجلس مهنة يتألف من رئيس وعضوين من غير أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس الإدارة أو المديرين العامين أو المديرين المفوضين لشركات التأمين الأعضاء للنظر في الشكاوى …
المادة 22
أ- إذا تمت إحالة أي عضو إلى مجلس المهنة يتولى الرئيس تبليغه نسخة من قرار الإحالة متضمناً طبيعة المخالفة التي أسندت إليه وموعد الجلسة، وذلك قبل (15) يوماً على الأقل من الموعد المحدد لها. ب- إذا تخلف العضو عن حضور جلسة مجلس المهنة في الموعد …
المادة 23
إذا ثبت ارتكاب أي عضو مخالفة لأحكام هذا النظام أو قواعد ممارسة المهنة وآدابها الصادرة عن الاتحاد، فلمجلس المهنة اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية التالية:- أ- التنبيه. ب-الإنذار. ج-حرمان العضو من التصويت على قرارات الجمعية العمومية لدورة …
المادة 24
أ- على الرئيس تبليغ العضو بالقرار الصادر بحقه من مجلس المهنة وللعضو حق الاعتراض عليه خطياً إلى مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تبلغه له على أن يتم البت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:- أ- رسوم انتساب الاعضاء واشتراكاتهم. ب- بدلات الخدمات التي يستوفيها الاتحاد. ج- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت …
المادة 29
يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:- أ- تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها المحافظ وخلال المدة التي يحددها. ب- تزويد المحافظ بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية، وتقرير المحاسب القانوني …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
اسأل مساعدك عن نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.