التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا النظام فيحل نائب الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته. ب- إذا شغر مركز أي من أعضاء مجلس الإدارة لأي من الأسباب الواردة في هذا النظام فيسمي مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بديلاً عنه للمدة المتبقية من عضويته خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ شغور المركز. ج- لغايات هذه المادة يشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على تسمية الرئيس او عضو مجلس الإدارة وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم إجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر.

الإحالة

المادة 17 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية