الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024
أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا النظام فيحل نائب الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته.
ب- إذا شغر مركز أي من أعضاء مجلس الإدارة لأي من الأسباب الواردة في هذا النظام فيسمي مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بديلاً عنه للمدة المتبقية من عضويته خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ شغور المركز.
ج- لغايات هذه المادة يشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على تسمية الرئيس او عضو مجلس الإدارة وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم إجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر.