التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

أ- يشكل في الاتحاد مجلس مهنة يتألف من رئيس وعضوين من غير أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس الإدارة أو المديرين العامين أو المديرين المفوضين لشركات التأمين الأعضاء للنظر في الشكاوى والمخالفات المتعلقة بأعضاء الاتحاد. ب- يجتمع مجلس المهنة بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور جميع أعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات أعضائه وفي حال مخالفة أحد الأعضاء فعليه تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع وبيان سببها. ج- تكون جلسات مجلس المهنة سرية. د- إذا كانت المخالفة تتعلق بعضو له ممثل في مجلس المهنة، فيمتنع على ممثله الاشتراك في نظر هذه المخالفة ويحل محله لهذه الغاية احد أعضاء مجلس الإدارة يسميه مجلس الادارة. هـ- يكون الرئيس التنفيذي مقرراً لمجلس المهنة يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 21 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية