التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:- ‌أ- تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها المحافظ وخلال المدة التي يحددها. ‌ب- تزويد المحافظ بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية، وتقرير المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق خلال مدة لا تزيد على (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل (15) يوما من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية. ‌ج- تزويد المحافظ بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي. ‌د- الاحتفاظ بحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها على أن تدقق من قبل المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.

الإحالة

المادة 29 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية