الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024
يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:-
أ- تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بأعمال التأمين يطلبها المحافظ وخلال المدة التي يحددها.
ب- تزويد المحافظ بتقرير مفصل عن أعمال الاتحاد متضمناً البيانات المالية السنوية الختامية، وتقرير المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق خلال مدة لا تزيد على (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الأحوال قبل (15) يوما من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية.
ج- تزويد المحافظ بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي.
د- الاحتفاظ بحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها على أن تدقق من قبل المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.