التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في السنة على ان يكون أحدها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد. ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:- 1-المصادقة على وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية. 2- مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وإبداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها. 3- انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 4- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً لأحكام هذا النظام. 5- انتخاب المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها. 6- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له. 7- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنه. 8- مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. 9- أي أمور أخرى تعرض عليها من مجلس الإدارة أو بناء على طلب ما لايقل عن (15%) من الأعضاء.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية