الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024
أ- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن (40%) من أعضائها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تسلمه الطلب ويزود المحافظ بنسخة من الطلب.
ب- في حال عدم قيام الرئيس بتوجيه الدعوة للاجتماع وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يدعو المحافظ لعقد الاجتماع على أن يترأس الاجتماع في هذه الحالة الرئيس أو نائبه وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً.
ج- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الأمور التالية:-
1- إقالة الرئيس أو مجلس الإدارة أو أي من أعضائه قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بديل لهم.
2- إقالة أي من أعضاء مجلس المهنة وانتخاب بديل لأي منهم.
3- اقتراح تعديل هذا النظام ورفعه إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.
4- أي أمور أخرى طارئة شريطة تبليغها خطياً إلى مجلس الإدارة قبل (15) يوماً من تاريخ عقد الاجتماع.