التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

أ- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن (40%) من أعضائها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تسلمه الطلب ويزود المحافظ بنسخة من الطلب. ب- في حال عدم قيام الرئيس بتوجيه الدعوة للاجتماع وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يدعو المحافظ لعقد الاجتماع على أن يترأس الاجتماع في هذه الحالة الرئيس أو نائبه وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً. ج- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الأمور التالية:- 1- إقالة الرئيس أو مجلس الإدارة أو أي من أعضائه قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بديل لهم. 2- إقالة أي من أعضاء مجلس المهنة وانتخاب بديل لأي منهم. 3- اقتراح تعديل هذا النظام ورفعه إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه. 4- أي أمور أخرى طارئة شريطة تبليغها خطياً إلى مجلس الإدارة قبل (15) يوماً من تاريخ عقد الاجتماع.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية