التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

أ- يشكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق على اعمال الاتحاد من ثلاثة من أعضائه يسميهم الرئيس على أن تتوافر في احدهم الخبرة في مجال التدقيق في الأمور المالية او المحاسبية ويسمي من بينهم رئيسا لها. ب-إذا لم تتوافر الخبرات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللجنة الاستعانة بأي خبير. ج-تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة. د-يحدد مجلس الإدارة صلاحيات لجنة التدقيق ومهامها. هـ -على مجلس الإدارة الإفصاح في التقرير السنوي للاتحاد عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق وأنشطتها وعدد الاجتماعات التي عقدتها خلال السنة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية