التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

يتولى الرئيس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. ب- إدارة أجهزة الاتحاد الإدارية والماليـــة. ج- الإشراف على تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومجلس المهنة وتنفيذ القرارات الصادرة عن كل منها. د- الإشراف على تنظيم اجتماعات أي لجنة دائمة أو مؤقتة، ورفع التوصيات الصادرة عنها إلى مجلس الإدارة. هـ-اعداد مشاريع الأنظمة الداخلية للاتحاد بما في ذلك النظام الداخلي لموظفي الاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. و- إعداد الدراسات والبحوث التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد وتقديم التوصيات بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة. ز- أي أمور مالية أو إدارية أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الإحالة

المادة 19 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية