الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون تنظيم أعمال التأمين.
البنك المركزي
:
البنك المركزي الأردني.
المحافظ
:
محافظ البنك المركزي.
الاتحاد
:
الاتحاد الأردني لشركات التأمين .
مجلس الإدارة
:
مجلس إدارة الاتحاد.
الرئيس
:
رئيس مجلس الإدارة.
الرئيس التنفيذي
:
الرئيس التنفيذي للاتحاد.
العضو
:
أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة أو شركة إعادة تأمين أردنية
أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على ترخيص لممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.