التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5925، ص 2070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5925ص 207013 أيار 2024

أ-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يتم تأجيله، ويوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ لها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ عقد الاجتماع الأول على أن يعقد خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ توجيه الدعوة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ب-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي بحضور ثلثي أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال ساعة من موعد الاجتماع فيتم تأجيل الاجتماع وتوجيه الدعوة لعقد اجتماع آخر لها خلال مدة لا تزيد على (3) أيام من تاريخ الاجتماع الأول، على ان يعقد الاجتماع خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ توجيه الدعوة ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن (51%) من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى حكما. ج- إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي بتوافر النصاب القانوني يعتبر قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد بدء الاجتماع.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين رقم 26 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5925، ص 2070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية