الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004
أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك اكمال او توسعة دار سكن يملكها فللجنة ان تقرر الطريقة او التواريخ التي
سيتم فيها تسديد القرض بموجبها ويشترط في هذه الحالة ان لا يزيد مبلغ القرض على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك
اقتراضه من الصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام شريطة ان يتم اكمال او توسعة تلك الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر
شهراً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض.
ب- يبدا تسديد اقساط القرض الذي حصل عليه المشترك بموجب احكام الفقــرة (أ) من هذه المادة بعد اثني عشر شهراً من دفع
القسط الاول.