التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004

أ- يلتزم المشترك باستغلال القرض لاقامة دار سكن له وعليه ان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض له على ان ينتهي من انشاء الدار خلال مدة لا تزيــــد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض وللمدير العام بناء على تنسيب مبرر من اللجنة ان يوافق على تمديد هذه المدة لمدة اخرى ولمرة واحدة شريطة ان لا تزيد على ستة اشهر. ب- اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تصدر اللجنة قرارها بالغاء عقد القرض وتسترد منه وفق الاصول القانونية جميع المبالغ التي تم صرفها له من الصندوق دفعة واحدة دون الحاجة الى توجيه أي اخطار او انذار له.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية