التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004

لا يجوز للمشترك استغلال القرض او أي جزء منه لغير الغرض التي خصص من اجله وللجنة التأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط عقد القرض فإذا تبين لها اخلاله بهذه الشروط تقوم اللجنة بإنذاره خطياً بوجوب التقيد بها خلال المدة التي تحددها في الانذار وبخلاف ذلك تصدر قرارها بالغاء القرض وباسترداد المبالغ التي تم دفعها للمشترك وذلك وفقا للاصول القانونية.

الإحالة

المادة 22 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية