الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004
تؤول للصندوق المبالغ المتحصلة من اشتراكات الضباط بموجب احكام نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام والمطبق لدى
المديرية العامة والتـــي تــم دفعها قبل تاريخ العمل باحكام هذا النظام والعوائد المتحققة لها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004
الإحالة
المادة 29 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.