التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4646، ص 928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4646ص 9281 آذار 2004

أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك اكمال او توسعة دار سكن يملكها فللجنة ان تقرر الطريقة او التواريخ التي سيتم فيها تسديد القرض بموجبها ويشترط في هذه الحالة ان لا يزيد مبلغ القرض على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام شريطة ان يتم اكمال او توسعة تلك الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الاول من القرض. ب- يبدا تسديد اقساط القرض الذي حصل عليه المشترك بموجب احكام الفقــرة (أ) من هذه المادة بعد اثني عشر شهراً من دفع القسط الاول.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني رقم 34 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4646، ص 928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية