التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24382 حزيران 2024

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ- الوزير. ب- المدير. ج- مساعد المدير لشؤون التسجيل. د-مساعد المدير للشؤون الفنية. هـ-مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات. و- مساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية إزالة الشيوع. 2- مديرية شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين. 3- مديرية الخدمات التسجيلية. 4- مديريات التسجيل في محافظة العاصمة:- أ-مديرية تسجيل شمال عمان. ب- مديرية تسجيل وسط عمان. ج- مديرية تسجيل جنوب عمان. 5- مديريات التسجيل في مراكز المحافظات:- أ-مديرية تسجيل اربد. ب-مديرية تسجيل البلقاء. ج- مديرية تسجيل الكرك. د- مديرية تسجيل معان. هـ- مديرية تسجيل الزرقاء. و- مديرية تسجيل المفرق. ز- مديرية تسجيل الطفيلة. ح- مديرية تسجيل مأدبا. ط- مديرية تسجيل جرش. ي- مديرية تسجيل عجلون. ك- مديرية تسجيل العقبة. 6- مديرية أملاك الدولة. 7- مديرية الاستملاك. 8- مديرية التراخيص. 9- مديرية الدعم الفني. 10- مديرية الخدمات المساحية. 11- مديرية تقنية المعلومات والتحول الرقمي. 12- مديرية المعلومات الجغرافية. 13- مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية. 14- مديرية الشؤون الإدارية. 15- مديرية الشؤون المالية. ح‌- معهد التدريب العقاري. ط-الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية . 3-وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي. ي-مكتب المدير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية