التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2438
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5930ص 24382 حزيران 2024

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مساعدي المدير. 2- مدير مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية. 3-مدير مديرية الشؤون المالية. 4-مدير وحدة الرقابة الداخلية. 5- مدير وحدة الشؤون القانونية. ب-يسمي المدير أحد مساعديه نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه عند غيابه. ج- تتولى اللجنة دراسة ومتابعة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الدائرة ومشاريعها وبرامجها وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 4-أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر و كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. هـ-لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2438)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية