التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5930، ص 2438
نُشر
2 حزيران 2024
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2438)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة ساري

رقم 27 لسنة 2024 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5930، ص 2438، نُشر في 2 حزيران 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لدائرة الاراضي والمساحة رقم 80 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة لسنة2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة . اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ- الوزير. ب- المدير. ج- مساعد المدير لشؤون التسجيل. د-مساعد المدير للشؤون الفنية. هـ-مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات. و- مساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية إزالة …

المادة 4

أ-يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالمدير كل من:- 1- مساعد المدير لشؤون التسجيل. 2-مساعد المدير للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات. 4-مساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين. 5-معهد التدريب …

المادة 5

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مساعدي المدير. 2- مدير مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية. 3-مدير مديرية الشؤون المالية. 4-مدير وحدة الرقابة الداخلية. 5- مدير وحدة الشؤون …

المادة 6

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب-اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم (80) لسنة 1999 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية