التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تتألف محافظة الطفيلة من الألوية والأقضية التالية: أ. لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الطفيلة 2. العين البيضا 3. العيص 4. عيمه 5. الحسين (صنفحة ارويم-عرفه ) 6. عابل 7. النمتة 8. ابو بنا 9. شيظم 10. السلع 11. ارحاب 12. اضباعه 13. مجادل 14. صويميح 15. عفرا 16. عابور 17. تلعة حسين 18. المعطن 19. البربيطه 20. اللعبان ب. لواء بصيرا ومركزه بصيرا ويشمل المدن والقرى التالية: 1. بصيرا 2. القادسية 3. غرندل 4. ضانا 5. الرشادية 6. ام سراب 7. سيل ريعا 8. لحظه 9. الضحل ج. لواء الحسا ومركزه الحسا ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الحسا 2. الجرف 3. العالية

الإحالة

المادة 11 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية