التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تتألف محافظة مادبا من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة مأدبا ومركزه مدينة مادبا ويشمل المدن والقرى التالية: 1. مادبا 2. المأمونية 3. الفيحاء 4. الواحة 5. الفالحة 6. حوية البلاونة 7. التيم 8. الروابي 9. الجبيل 10. الهلالية (2). قضاء جرينة ومركزه جرينة ويشمل القرى التالية: 1. جرينة 2. غرناطة 3. العريش 4. الوسية 5. برذلة 6. حوض ابو النمل (3). قضاء ماعين ومركزه ماعين ويشمل القرى التالية: 1. ماعين 2. منشية ماعين 3. حمامات ماعين 4. زرقاء ماعين (4). قضاء الفيصلية ومركزه الفيصلية ويشمل القرى التالية: 1. الفيصلية 2. صياغة 3. اليسرى الجديدة 4. اللبه 5. عيون موسى 6. عفنان 7. المخيط ب. (1) لواء ذيبان ومركزه ذيبان ويشمل المدن والقرى التالية: 1. ذيبان 2. الصفا 3. المشرفه 4. العالية 5. فلحا 6. عموريا 7. ام شجيرة الشرقية 8. ام شجيرة الغربية 9. الريحانية 10. عراعر 11. ام شجرة 12. الذهيبة 13. المثلوثة 14. الخالدية 15. النهضة 16. المنشية 17. برزة 18. القاسمية 19. الشقيق 20. القبيبة (2). قضاء العريض ومركزه العريض ويشمل القرى التالية: 1. العريض 2. البقيع 3. الهاشمية 4. عطروز 5. المحمدية 6. الزهراء 7. النامية 8. القريات 9. مكاور 10. الزاره 11. الدير 12. بلوطه 13. الجديدة 14. الزينة 3) قضاء مليح ومركزه مليح ويشمل القرى التالية: 1. مليح 2. لب 3. دليلة الحمايدة 4. الوالة 5. نزهة الوالة 6. الغدير 7. الراشدية 8. الحياض 9. تجمع السن 10. تجمع المسيعدات

الإحالة

المادة 12 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية