التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تتالف محافظة جرش من الالوية والاقضية التالية : أ .1. لواء قصبة جرش ومركزه مدينة جرش ويشمل المدن والقرى التالية : 1. جرش 2. سوف 3. كفر خل 4. بليلا 5. قفقفا 6. الربوة 7. دير الليات 8. مقبله 9. الكفير 10. زقريط 11. عصفور 12. الرشايدة 13. ام رامح 14. عنيبه 15. جبا 16. ام الزيتون 17. النبي هود 18. ام قنطرة 19. المجر 20. العبارة 21. قريع 22. الرياشي 23. الحازية 24. الشيخ مفرج 25. السبطه 26. الجنيدية 27. المشيرفة 28. الفيحاء 2. قضاء المصطبة ومركزه المصطبة ويشمل القرى التالية : 1. المصطبة 2. مرصع 3. جبة 4. تلعة الرز 5. الرحمانية 6. الراية 3. قضاء برما ومركزه برما ويشمل القرى التالية : 1. برما 2. المنصورة 3. الجزازة 4. المجدل 5. عليمون 6. همتا 7. الفواره 8. الهونة ب- لواء المعراض مركزه الكتة ويشمل المدن والقرى التالية: 1- الكتة. 2- ساكب. 3- ريمون. 4- نحلة. 5 - الحدادة. 6 - الجبارات. 7- الحسينيات. 8 - نجدة. 9 - جملا. 10 - دبين. 11 - عمامة. 12 - دير عجلون.

الإحالة

المادة 13 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية