التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تتألف محافظة الزرقاء من الألوية والأقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة الزرقاء ومركزه مدينة الزرقاء ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الزرقاء 2. جريبا 3. نصار 4. الطافح 5. الركبان (2). قضاء بيرين ومركزه بيرين ويشمل القرى التالية: 1. بيرين 2. ام رمانه 3. الكمشه 4. العالوك 5. صروت 6. مرحب 7. الميدان 8. الزهراء 9. رجم الشوك 10. الناصرية 11. المكمان 12. المسره الشرقية 13. المسره الغربية 14. الماخذات 15. الخلة 16. مقام عيسى 17. عين صابر 18. البيرة 19. الرياض 20. السحارة (3). قضاء الظليل ومركزه الظليل ويشمل القرى التالية: 1. الظليل 2. قصر الحلابات الشرقي 3. قصر الحلابات الغربي 4. الدهيثم 5. سايح ذياب 6. الناصرية (المشاقبة) (4). قضاء الازرق ومركزه مثلث (الازرق الشمالي والازرق الجنوبي) ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الازرق الشمالي 2. الازرق الجنوبي 3. العمري 4. عين البيضا 5. المزارع 6. ام المسايل 7. الدغيلة 8. اسكان القاعدة ب. لواء الرصيفة ومركزه الرصيفة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الرصيفة 2. ابو صياح ج. لواء الهاشمية ومركزه الهاشمية ويشمل المدن والقرى التالية: 1. الهاشمية 2. السخنة 3. قرى بني هاشم (ابو الزيغان ، دوقرة ، عين النمرة ) 4. غريسه 5. ام صليح 6. القنيه 7. ضبعان 8. طواحين العدوان 9. السمراء 10. الحصب 11. حي المصفاة 12. الرحيل

الإحالة

المادة 9 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية