التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تتألف محافظة عجلون من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة عجلون ومركزه مدينة عجلون ويشمل المدن والقرى التالية: 1. عجلون 2. عنجرة 3. عين جنا 4. الهاشمية 5. الوهادنة 6. حلاوة 7. دير الصمادية الشمالي 8. خشيبة الفوقا 9. الجبل الاخضر 10. الشكارة 11. الفاخرة 12. محنا 13. اشتفينا 14. الطيارة 15. ام الينابيع 16. الساخنة 17. الحنش 18. خربة السوق 19. الزراعة 20. كفر الدره 21. الجب 22. الحزار 23. الزيزفونة 24. السرابيس 25. ام الخشب 26. خلة سالم 27. خلة وردة 28. النقب 29. عويمر 30. الزعترة 31. ابو الزيتون 32. لستب 33. الصفصافة 34. دير الصمادية الجنوبي 35. الصوان (2). قضاء صخرة ومركزه صخرة ويشمل القرى التالية: 1. صخرة 2. عبين 3. عبلين 4. سامتا 5. منيف 6. دير البرك 7. خربة فارة (3). قضاء عرجان ومركزه عرجان ويشمل القرى التالية: 1. عرجان 2. باعون 3. راسون 4. اوصرة 5. صنعار 6. المرجم 7.عصيم 8. بئر الدالية ب. لواء كفرنجة ومركزه كفرنجة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. كفرنجة 2. راجب 3. بلاص 4. السفينة 5. عين البستان 6. الحرث 7. دحوس 8. ثغرة زبيد 9. العامرية 10. البركة 11. ام الرمل 12. مريمين 13. خلة السمرة 14. كعب الملول 15. الشطورة 16. المشيرفة 17. العقدة 18. نمر 19. النوبة

الإحالة

المادة 14 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية