التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تتألف محافظة العقبة من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة العقبة ومركزه مدينة العقبة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. العقبة 2. الدره 3. المزفر 4. تتن (2). قضاء وادي عربة ومركزه الريشة ويشمل القرى التالية: 1. الريشة 2. القريقرة 3. رحمه 4. بئر مذكور 5. قطر 6. فينان 7. غرندل 8. المقرح 9. طابا ب. (1) لواء القويرة ومركزه القويرة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. القويرة 2. الراشدية 3. رم 4. الحميمة الجديده 5. دبة حانوت 6. الشاكرية 7. الصالحية 8. العسلية 9. عين الهوارة 10. الحميمة (2). قضاء الديسة ومركزه الديسة ويشمل القرى التالية: 1. الديسة 2. الطويسة 3. منيشير 4. الطويل 5. الغال

الإحالة

المادة 15 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية