التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5931، ص 2789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27896 حزيران 2024

أ- تقوم الوزارة بإنشاء نظام الكتروني لتتبع المركبات الناقلة للنفايات الزراعية العضوية وغير العضوية. ب- للوزير تفويض صلاحية الرقابة والإشراف على حركة المركبات الناقلة للنفايات العضوية غير المعالجة من خلال نظام التتبع الإلكتروني للإدارة وذلك لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لأحكام هذا النظام. ج‌- يلتزم ناقل النفايات العضوية غير المعالجة وبالتنسيق مع الوزارة بتركيب أجهزة تتبع للمركبة لضمان وصولها من أماكن إنتاجها أو الأماكن المخصصة لها إلى مواقع المعالجة.

الإحالة

المادة 7 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية