التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3492
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349216 تموز 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأحداث. الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. المديرية : الوحدة التنظيمية المختصة في الوزارة بمتابعة شؤون الأحداث وفقا لأحكام القانون. اللجنة : اللجنة التنسيقية المشكلة وفق أحكام هذا النظام. الحالة : الحدث المحتاج للحماية والرعاية وفق أحكام هذا النظام. الحدث العامل : الحدث العامل دون سن السادسة عشرة من عمره والحدث العامل الذي بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره خلافاً للتشريعات النافذة. المشرف : موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة يتولى توزيع الحالات على المنسق. المنسق : موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة يتولى إدارة الحالة. مقدم الخدمة : موظف الوزارة أو أي شخص تعتمده الوزارة، يتولى التعامل مع الحدث مباشرة وأسرته من خلال تقديم خدمة متخصّصة له. ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية