نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5937، ص 3492
- نُشر
- 16 تموز 2024
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام حماية الأحداث ساري
رقم 36 لسنة 2024 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3492، نُشر في 16 تموز 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأحداث. الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. المديرية : الوحدة التنظيمية …
المادة 3
- تسري أحكام هذا النظام على أي من الحالات التالية:- أ- الحدث العامل خلافاً للتشريعات. ب- المتسول . ج- المستجدي ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل. د- البائع المتجول أو العابث بالنفايات. هـ- إذا كان في أي حالة من حالات استغلال الحدث في …
المادة 4
أ- على المنسق مراعاة الضوابط التالية في إدارة الحالة :- 1- دعوة الجهات المعنية للمشاركة في لقاءات إدارة الحالة الخاصة بالحدث المعني وأسرته. 2- مشاركة الجهة المعنيّة بحماية الحدث التي بلغت عن الحالة في عضوية فريق إدارة الحالة واجتماعات …
المادة 5
على الجهات المعنية بالتعامل مع الأحداث تبني إجراءات داخلية لموظفيها تنظم آلية التبليغ عن الحالات المكتشفة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام إلى شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني وفقا لنموذج التبليغ المعتمد من الوزارة ويتم التعرف على …
المادة 6
أ- تقوم شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني بعد تلقي التبليغ الوارد في المادة (5) من هذا النظام، بتعبئة النماذج اللازمة لذلك وإحالة التبليغ إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التعامل معه وفق الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. ب-إذا تبين أن الحدث …
المادة 7
على مراقب السلوك الترتيب مع المنسق لمتابعة تنفيذ خطة التدخل ومراجعتها بشكل مستمر وإدخال أي تعديلات عليها بناء على نتائج عملية المتابعة والتقييم والتوصيات التي تقدمها الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وفي حال التعديل على الخطة يتم تزويد قاضي …
المادة 8
أ- مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام، يتم إغلاق ملف الحالة بقرار صادر عن قاضي تنفيذ الحكم ويراعي في قراره تقرير إدارة الحالة الصادر عن المنسق وتوصية مراقب السلوك حول سبب إغلاق ملف الحالة وأي بينات أخرى يراها مناسبة. ب- يتم …
المادة 9
في الحالات التى يكون فيها الحدث بحاجة الى الحماية والرعاية وفق أحكام هذا النظام وتم إيداعه في دار رعاية الأحداث يتم تحويل ملفه إلى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متابعة الحالة.
المادة 10
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التنسيقية) برئاسة مدير المديرية، وعضوية الجهات التالية:- 1- ممثل عن المجلس القضائي يسميه رئيسه. 2- ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة التربية …
المادة 11
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة الأولويات الوطنية ورسم خارطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأحداث وتحديثها بشكل مستمر. ب- تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والشريكة المعنية بحماية الحدث العامل والإطار الوطني …
المادة 12
أ - للمديرية إسناد إدارة الحالة إلى أي جهة من الجهات المعتمدة بقرار من الوزير. ب - تلتزم الجهات المحال عليها الحالة بتنفيذ خطة التدخل وتقديم الخدمات للحالات المحالة إليها وإعداد تقارير المتابعة وتقديمها للمنسق.
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها ما يلي:- أ- تعليمات آليات وإجراءات اعتماد جهات تنفيذ إدارة الحالة. ب- تعليمات اعتماد مقدم الخدمة والمشرف والمنسق. ج- تعليمات البرامج التأهيلية والخدمات والمؤسسات المماثلة …
اسأل مساعدك عن نظام حماية الأحداث.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.