التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3492
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349216 تموز 2024

أ- على المنسق مراعاة الضوابط التالية في إدارة الحالة :- 1- دعوة الجهات المعنية للمشاركة في لقاءات إدارة الحالة الخاصة بالحدث المعني وأسرته. 2- مشاركة الجهة المعنيّة بحماية الحدث التي بلغت عن الحالة في عضوية فريق إدارة الحالة واجتماعات مؤتمر الحالة واتخاذ القرارات. 3- تقييم عوامل الخطورة لحالة الحدث المعني وأسرته من خلال قياس درجة خطورة الأمن الشخصي والسلامة الذاتية وعقد لقاء الاستجابة الفورية بمشاركة كافة الشركاء المعنيين. 4- إطلاع فريق إدارة الحالة على التطورات والمعلومات اللازمة والمستجدات المتعلقة بالحدث وأسرته. 5- إشراك الحدث أو من ينوب عنه وأسرته في جميع المراحل وإطلاعه وأخذ رأيه حول الخيارات المتاحة وتبعات كل واحد منها وخطة التدخل المنوي السير فيها. ب- تراعى الإجراءات التالية في التخطيط للحالة وإعداد خطة التدخل:- 1- جمع المعلومات ذات الصلة بحالة الحدث وأسرته التي تساعد في فهم الحالة والظروف المحيطة. 2- تبادل المعلومات ومشاركتها مع الجهات المعنية لحماية وسلامة الحدث وأسرته مع مراعاة سرية هذه المعلومات وخصوصيتها. 3-تقييم عوامل الخطورة وتحديدها وتحليل نقاط القوة والضعف لدى الحدث وأسرته. 4-تحديد الخدمات والإجراءات المطلوبة بمشاركة الحدث وأسرته ومقدم الخدمة واختيار أفضل الأساليب لتقديمها. ج- يراعى عند تنفيذ خطة التدخل ما يلي:- 1- المتابعة المستمرة لحدوث أي تغييرات تطرأ على ظروف الأسرة قد تزيد من احتمالية الخطورة على الحدث وأسرته. 2- الفهم والاحترام المتبادل بين مقدمي الخدمة من الجهات الشريكة وتبادل وجهات النظر في الأمور المتعلقة بتقديم الخدمة للحدث وأسرته. 3- عقد لقاءات دورية وحسب طبيعة الحالة وعوامل الخطورة مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات وفق خطة التدخل. 4- توثيق جميع الإجراءات والمعلومات والمحافظة على الملفات وسريتها وأي أمور تتعلق بتقديم الخدمة. 5- مراعاة المقترحات المقدمة من الجهات المعنية. د‌- يجوز بناء على تقييم نتائج عوامل الخطورة، إغلاق ملف الحالة توافقيا بقرار يصدر بأغلبية أصوات أعضاء فريق إدارة الحالة. هـ- تقوم الوزارة بعقد شراكات ومذكرات تفاهم مع الجهات المعنية لتقديم خدماتها لحالات الأحداث في أوضاع العمل.

الإحالة

المادة 4 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية