التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3492
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349216 تموز 2024

أ- تقوم شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني بعد تلقي التبليغ الوارد في المادة (5) من هذا النظام، بتعبئة النماذج اللازمة لذلك وإحالة التبليغ إلى الوزارة لاستكمال إجراءات التعامل معه وفق الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. ب-إذا تبين أن الحدث بحاجة إلى تدبير حماية فوري يحيل مراقب السلوك الملف إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الإحالة

المادة 6 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية